لأول مرة في مصر.. 98 قاضية يؤدين اليمين بمجلس الدولة
رغم أن مجلس الدولة المصري ظل سنوات طويلة، يرفض عمل القاضيات فيه وأصدر أحكاما كثيرة ضد دخولهن.. إلا أنه اليوم شُهد ولأول مرة في تاريخه أداء 98 قاضية اليمين القانونية للعمل بالمجلس، ورحب رئيس المجلس بالقاضيات قائلا لهن "منورين المجلس".
قرار جمهوري
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد إصدار القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي: قمن باستكمال مستنداتهن وإخلاء طرفهن من الهيئة القضائية التي كن يعملن بها، وقمن بأداء اليمين القانونية اليوم الثلاثاء أمام رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن فيه، ووجه رئيس الجمهورية جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.
منورين
فيما رحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم.
وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي، قائلًا "منورين المجلس، والمجلس اتغير بكم، ونرحب بكم جميعًا بعد 75 عامًا تعيين 98 قاضية، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالي الحاضرين لحفل حلف اليمين".
وأكد رئيس مجلس الدولة على أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المُختلفة بهيئة مفوضي الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وسيتم مُراعاة ظروفهن بأن تعملن في أقرب فرع لمحل الإقامة، كما أكد على حصولهن على جميع حقوقهن الدستورية والقانونية المُقررة للمرأة وللأسرة.
أحكام رافضة
هذا القرار الذي جري تنفيذه يعتبر سابقة في تاريخ مجلس الدولة والذي ظل لسنوات طويله رافضا دخول القاضيات إليه وأصدرت أحكاما كثيرة تؤيد ذلك لقضاة كثيرين بمجلس الدولة، وقد سبق وذكر أحد الأحكام التي رفضت دخول المرأة مجلس الدولة "رغم أن الدستور كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وكفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية إلا أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين رجال أو نساء على ما بينها من تمايز في المراكز القانونية معاملة متكافئة".
كما قال هذا الحكم "أن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة على الرجال دون النساء لا يعدو أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعى فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون أن يكون في ذلك حط من قيمة المرأة ولا ينال من كرامتها، ولا انقاص من مستواها الأدبي والثقافي ولا يحط من نبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها، وإنما هو مجرد تخيير الإدارة فيما تترخص فيه لملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساتها كما قدرتها هي، وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانونا".
مبدأ المساواة
وكان هذا الحكم في طعن أقامته إحدى خريجات كلية الشريعة والقانون على قرار رفض تعيينها بمجلس الدولة، حيث قالت المحكمة ما نصه "أن الطاعنة تقدمت لسحب الملف اللازم للتقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأنها حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولكن إدارة مجلس الدولة لم تسلمها الملف نظراً لأن الإعلان اقتصر على الذكور دون الإناث ولما كان الحكم الدستوري المجرد الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة لا يفترض بحكم اللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض هذه الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة، إذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة وليس فيه إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تقلد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر من الأمور التقديرية".